الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: عمدة السالك وعدة الناسك
.[المسيرُ إلى مِنى]: ومنْ أيِّ مكانٍ التقطَ الحصى جازَ، منَ المزدلفة وغيرها، لكنْ يكرهُ أخذها منَ المرمى والحُشِّ والمسجدِ، وكلما يشرعُ في الرميِ يقطعُ التلبيةَ، ولا يلبي بعدَ ذلكَ. .[الرمي]: .[4 - الركن الرابع: الحلقُ]: ويكونُ حالَ الحلقِ مستقبلَ القِبلةِ، ويبدأُُ الحالقُ بشقهِ الأيمنِ ويدفنُ شعرهُ. والحلقُ ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ، ويبقى محرماً إلى أن يأتي بهِ، ومنْ لا شعرَ لهُ أمرَّ الموسى على رأسهِ. .[5 - طوافُ الإفاضةِ: وهو الركنُ الخامس من أركان الحج]: واعلمْ أنَّ الرميَ والحلقَ وطوافُ الإفاضةِ الأفضلُ تقديمُ الرميِ ثمَّ الحلقِ ثمَّ الطوافِ، فلوْ أتى بها على غيرِ هذا الترتيبِ فقدَّم وأخَّرَ جازَ، ويدخلُ وقتُ الثلاثةِ بنصفِ الليلِ منْ ليلةِ النحرِ، ويخرجُ وقتُ رمي جمرةِ العقبةِ بخروجِ يومِ النحرِ، ويبقى وقتُ الحلقِ والطوافِ متراخياً ولوْ إلى سنينَ. .[التحلل]: فالأولُ: يحصلُ باثنينِ منْ هذهِ الثلاثةِ أيها كانَ: إما حلقٌ ورميٌ، أوْ حلقٌ وطوافٌ، أوْ رميٌ وطوافٌ، فمتى فعلَ اثنينِ منها حصلَ التحللُ الأولُ، ويحلُّ بهِ جميعُ ما حرمَ عليهِ ما عدا النساءَ منْ وطءٍ وعقدِ نكاحٍ ومباشرةٍ. والثاني: فإذا فعلَ الثالثَ حلَّ لهُ كلُّ ما حرَّمهُ الإحرامُ. .فصل [المبيتُ في مِنى]: ثمَّ ينحرفُ قليلاً بحيثُ لا ينالهُ الحصى الذي يرميهِ الناسُ وتبقى الجمرةُ خلفهُ ويستقبلُ القِبلةَ ويدعو ويذكرُ بخشوعٍ وتضرعٍ بقدْرِ سورةِ البقرةِ. ثمَّ يأتي الجمرةَ الثانيةَ فيفعلُ كما فعلَ في الأولى، فإذا فرغَ منها وقفَ ودعا قدرَ سورةِ البقرةِ. ثمَّ يأتي الجمرةَ الثالثةَ وهيَ جمرةُ العقبةِ التي رماها يومَ النحرِ فيرميها بسبعٍ كما فعلَ يومَ النحرِ سواءً، فيستقبلُها والقِبلةُ عنْ يسارهِ، فإذا فرغَ لا يقفُ عندها ويبيتُ بمنى. ثمَّ يلتقطُ منَ الغدِ وهوَ ثاني أيامِ التشريقِ إحدى وعشرينَ حصاةً فيرمي بها الجمراتِ الثلاث كلَ جمرةٍ بسبْعٍ بعدَ الزوالِ كما تقدّمَ، ولا يجوزُ رميُ الجمارِ في أيامِ التشريقِ إلا بعدَ الزوالِ. ويجبُ الترتيبُ فيرمي ما يلي مسجدَ الخَيْفِ أولاً، والوسطى ثانياً، والعقبةَ ثالثاً. ويندبُ الغُسلُ كلَّ يومٍ للرمي، فإذا رمى في ثاني التشريقِ نُدبَ للإمامِ أنْ يخطبَ خطبةً يعلمهُمْ فيها جوازَ النَفْرِ ويودعُهم، ثمَّ يتخيرُ: بينَ أنْ يتعجلَ في يومينِ، وبينَ أنْ يتأخَّرَ. فإذا أرادَ التعجيلَ فلينفرْ بشرطِ أنْ يرتحلَ منْ منى قبلَ الغروبِ، فإنْ غربتْ وهو بمنى امتنعَ التعجيلُ ولزمهُ المبيتُ ورميُ الغدِ، وإنْ لمْ يرِدِ التعجيلَ باتَ بمنى والتقطَ إحدى وعشرينَ حصاةً يرميها منَ الغدِ بعدَ الزوالِ كما تقدمَ، ثمَّ ينفرُ. ويُندبُ أنْ ينزلَ المحصَّبُ -وهو عندَ الجبلِ الذي عندَ مقابرِ مكةَ- وقدْ فرغَ منْ حجِّهِ، وإذا أرادَ الاعتمارَ اعتمرَ منَ الحلِّ كما سيأتي في صفةِ العمرةِ. .[طوافُ الوداعِ]: ثمَّ يصلي على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ ثمَّ يمضي على عادتهِ ولا يرجعُ القَهْقَرى. ثمَّ يعجِّلُ الرحيلَ، فإنْ وقفَ بعد ذلكَ أوْ تشاغلَ بشيءٍ لا تعلُّقَ لهُ بالرحيلِ لمْ يُعتدَّ بطوافهِ عنِ الوداعِ وتلزمُهُ إعادتُهُ، فإنْ تعلقَ بالرحيلِ كشدِّ رحلٍ وشراءِ زادٍ ونحوهِ لمْ يضرَّ. وللحائضِ أنْ تنفرَ بلا وداعٍ ولا دمَ عليها. ويندبُ أنْ يدخلَ البيتَ حافياً إنْ لمْ يؤذِ أحداً بمزاحمةٍ ونحوها، فإذا دخلَ مشى تلقاءَ وجههِ حتى يبقى بينهُ وبينَ الجدارِ المقابلِ للبابِ ثلاثةُ أذرعٍ فهناكَ يصلي، فهوَ مصلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلم. ويكثرُ منَ الاعتمارِ والنظرِ إلى البيتِ والطوافِ وشربِ ماءِ زمزمَ لما أحبَّ منْ أمرِ الدينِ والدنيا، وأنْ يتضلَّعَ منهُ، ويزورَ المواضعَ الشريفةَ بمكةَ. ويحرمُ أخذُ شيءٍ من طينِ الكعبةِ وترابِ الحرمِ وأحجارهِ، ولا يستصحبُ شيئاً منَ الأكْوِزَةِ والأباريقِ المعمولةِ منْ حرمِ المدينةِ أيضاً. .فصلٌ [في العُمْرَةِ]: ثمَّ يدخلُ مكةَ فيطوف طوافَ العمرةِ، ولا يُشْرعُ لها طوافُ قدومٍ، ثمَّ يسعى ثمَّ يحلقُ رأسهُ أوْ يُقصِّرُ وقدْ حلَّ منها. فأركانها: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ، وحلقٌ. وأركانُ الحجِّ: هذهِ الأربعةُ، والوقوفُ. .[واجباتُ الحجِّ]: وما عدا ذلك سننٌ. فإنْ تركَ ركناً لمْ يحلَّ منْ إحرامهِ حتى يأتيَ بهِ، ومنْ تركَ واجباً لزمَهُ دمٌ، ومنْ تركَ سنةً لمْ يلزمهُ شيءٌ. .[الإحصار]: .[زيارةُ قبرِ النبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ ومسجدهُ]: ولا يجوزُ الطوافُ بالقبرِ، ويُكرهُ إلصاقُ الظهرِ والبطنِ بهِ، ولا يُقَبِّلُهُ ولا يستلمُهُ. ومنْ أقبحِ البدعِ أكلُ التمرِ في الروضةِ. ويزورُ البقيعَ، فإذا أرادَ الرحيلَ ودَّعَ المسجدَ بركعتينِ، والقبرَ الكريمَ بالزيارةِ والدعاءِ. واللهُ تعالى أعلمُ. .بابُ الأضحية: ولا تجوزُ إلا بإبلٍِ أوْ بقرٍ أوْ غنمٍ، وأقلُّ سِنِّهِ في الإبلِ خمسُ سنينَ ودخلَ في السادسةِ، وفي البقرِ والمعزِ سنتانِ ودخلتْ في الثالثةِ، وفي الضأنِ سنةٌ ودخلَ في الثانيةِ، وتجزئ البَدَنةُ عنْ سبعةٍ والبقرةُ عنْ سبعةٍ، ولا تجزئ شاةٌ إلا عنْ واحدٍ، وشاةٌ أفضلُ منْ شركةٍ في بَدَنةٍ، وأفضلها البَدَنةُ، ثمَّ البقرةُ، ثمَّ الضأنُ، ثمَّ المعزُ، وأفضلُها البيضاءُ، ثمَّ الصفراءُ، ثمَّ البلقاءُ، ثمَّ السوداءُ. وتشترطُ سلامةُ الأضحية عن العيوبِ التي تنقص اللحمَ، فلا تجزئ العرجاءُ والعوراءُ والمريضةُ، فإنْ قلَّتْ هذهِ الأشياءُ جازَ، ولا تجزئ العجفاءُ والمجنونةُ والجرباءُ والتي قُطعَ بعضُ أذنيها وأُبينَ وإنْ قلَّ، أوْ قطعةٌ منْ فخذها ونحوهِ إنْ كانتْ كبيرةً، وتجزئ مشروطةُ الأذنِ ومكسورةُ كلِّ القَرْنِ أوْ بعضِهِ. والأفضلُ أنْ يذبحَ بنفسهِ فإنْ لمْ يحسنْ فليحضُرْ، ويجبُ أنْ ينوي عندَ الذبحِ، ويندبُ أنْ يأكلَ الثلثَ، ويهديَ الثلثَ، ويتصدقَ بالثلثِ. ويجبُ التصدُّقُ بشيءٍ وإنْ قلَّ، والجلدُ يتصدَّقُ بهِ، أوْ ينتفعُ بهِ في البيتِ، ولا يجوزُ بيعهُ ولا بيعُ شيءٍ منَ اللحمِ، ولا يجوزُ لهُ الأكلُ منَ الأضحيةِ المنذورةِ. .فصل [في العقيقة]: .بابُ الأطعمةِ: ولا يؤكلُ السِّنَّوْرُ، ولا الحشراتُ المستخبثةُ كالنملِ والذبابِ ونحوهما، ولا ما يتقوى بنابهِ كالأسدِ والفهدِ والنمرِ والذئبِ والدبِّ والقردِ ونحوها، وما يصطادُ بالمخلبِ كالصقرِ والشاهينِ والحِدَأةِ والغرابِ، إلا غرابَ الزرعِ فيؤكلُ. وما تولَّدَ من مأكولٍ وغيرِ مأكولٍ لا يؤكلُ كالبغلِ واليعفورِ. ويؤكلُ كلُّ صيدِ البحرِ إلا الضفدعَ والتمساحَ. وكلُّ ما ضرَّ أكلُهُ كالسمِّ والزجاجِ والترابِ، أوْ كانَ نجساً، أوْ طاهراً مستقذراً كالبصاقِ والمنيِّ، لا يحلُّ أكلُهُ، فإن اضطرَّ إلى أكلِ الميتةِ أكلَ منها ما يسدُّ رمقهُ، فإنْ وجدَ ميتةً وطعامَ الغيرِ، أوْ ميتةً وصيداً وهوَ مُحرِمٌ، أكلَ الميتةَ. .بابُ الصيدِ والذبائحِ: وما قدر على ذبحهِ اشترطَ قطعُ حلقومهِ ومريئهِ، ويندبُ أنْ يوجَّهَ إلى القِبلةِ، وأنْ يُحِدَّ الشفرةَ ويسرعَ إمرارها، ويسمي اللهَ تعالى، ويصلي على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ، ويقطعَ الأوداجَ كلَّها، وأنْ ينحرَ الإبلَ قائمةً معقَّلةً، ويذبحَ ما عداها مضطجعةً على جنبها الأيسرِ، ولا يكسرَ عنقها ولا يسلخها حتى تموتَ. ويشترطُ أنْ لا يرفعَ يدَهُ في أثناءِ الذبحِ، فإنْ رفعها قبلَ تمامِ قطعِ الحلقومِ والمرئِ ثمَّ قطعهما لمْ تحلَّ. وأما الصيدُ: فحيثُ أصابهُ السهمُ أوِ الجارحةُ المعلَّمةُ فماتَ قبلَ القدرةِ على ذبحهِ حلَّ إذا أرسلهُ بصيرٌ تحلُّ ذكاتهُ، ولمْ يمت الصيدُ بثقلِ السهمِ بلْ بحدهِ، ولا أكلتِ الجارحةُ منهُ شيئاً، فإنْ ماتَ بثقلِ الجارحةِ حلَّ، وإنْ أصابهُ السهمُ فوقعَ في ماءٍ أوْ على جبلٍ ثمَّ تردى منهُ فماتَ، أوْ غابَ عنهُ بعدَ أنْ جرحَ ثمَّ وجدهُ ميتاً لمْ يحلَّ، وإذا ندَّ بعيرٌ ونحوهُ وتعذرَ ردُّهُ، أوْ تردى في بئرٍ وتعذرَ إخراجُهُ فرماهُ بحديدةٍ في أيِّ موضعٍ كانَ منْ بدنهِ فماتَ حلَّ. واللهُ أعلمُ. .بابُ النذرِ: ومنْ علَّقَ النذرَ على شيءٍ فقالَ: إنْ شفى اللهُ مريضي فعليَّ كذا، لزمهُ الوفاءُ بما التزمهُ عندَ الشفاءِ. ومنْ نذرَ على وجهِ اللَّجاجِِ والغضبِ فقالَ: إنْ كلمتُ زيداً فعليَّ كذا، فهوَ بالخيارِ إذا كلمهُ بيَن الوفاءِ وبينَ كفارةِ اليمينِ. فإنْ نذر الحجَّ راكباً فحجَّ ماشياً أوْ نذرَ الحجَّ ماشياً فحجَّ راكباً أجزأهُ وعليهِ دمٌ، وإنْ نذرَ المُضيَّ إلى الكعبةِ أوْ مسجدِ المدينةِ أو الأقصى لزمهُ ذلكَ، ويجبُ أنْ يقصدَ الكعبةَ بحجٍّ أوْ عمرةٍ، وأنْ يصليَ في مسجدِ المدينةِ أوِ الأقصى أوْ يعتكفَ، وإنْ نذرَ المضيَّ إلى غيرها منَ المساجدِ لمْ يلزمهُ. ومنْ نذرَ صومَ سنةٍ بعينها لمْ يقضِ أيامَ العيدِ والتشريقِ ورمضانَ وأيامَ الحيضِ والنفاسِ. ومنْ نذرَ صلاةًَ لزمهُ ركعتانِ، أوْ عتقاً أجزأهُ ما يقعُ عليهِ الاسمُ. .قسم المعاملات: .كتابُ البيعِ: .[أركانُ البيعِ]: .[1 - الصيغة]: ويجوزُ أنْ يتقدَّمَ لفظُ المشتري مثل أنْ يقولَ: اشتريتُ بكذا، فيقولُ: بعتكَ، ويجوزُ أنْ يقولَ: بِعني بكذا، فيقولُ: بعتُكَ، فهذهِ صرائحُ. وينعقدُ أيضاً بالكنايةِ معَ النيةِ، مثل: خذهُ بكذا، أوْ جعلتُهُ لك بكذا، وينوي بذلكَ البيعَ، فيقبلُ، فإنْ لمْ ينوِ بهِ البيعَ فليسَ بشيءٍ. ويجبُ ألا يطولَ الفصل بينَ الإيجابِ والقَبولِ عُرْفاً، وإشارةُ الأخرسِ كلفظِ الناطقِ. .[2 - المتبايعان]: فإنْ أذنَ السيدُ لعبدهِ البالغِ في التجارةِ تصرَّفَ بحسبِ الإذنِ، ولا يجوزُ لأحدٍ معاملةُ عبدٍ إلا أنْ يعلمَ أنَّ سيدهُ أَذِنَ لهُ، ببينةٍ، أوْ بقولِ السيدِ، ولا يُقبلُ فيهِ قولُ العبدِ، والعبدُ لا يملكُ شيئاً وإنْ ملَّكهُ سيدُهُ. .[حكمُ المبيعِ في مدةِ الخيار]: ولكلٍّ منَ البائعِ والمشتري شرطُ الخيارِ في البيعِ ثلاثةُ أيامٍ فما دونها، لهما أوْ لأحدهما، إلا إذا كانَ العقدُ مما يَحْرُمُ فيهِ التفرُّقُ قبلَ القبضِ، كما في الربا والسَّلَم. وإذا كانَ الخيارُ للبائعِ وحدهُ فالمبيعُ في زمنِ الخيارِ مِلكُهُ، وإذا كانَ للمشتري وحدهُ فالمبيعُ في زمنِ الخيارِ مِلكُهُ، وإنْ كانَ لهما فالمِلكُ فيهِ موقوفٌ، إنْ تمَّ البيعُ تبينَ أنهُ كانَ مِلكاً للمشتري، وإنْ فسخَ البيعُ تبينَ أنهُ كانَ مِلكَ البائعِ. .فصلٌ [في شروطِ المبيعِ]: أنْ يكونَ طاهراً، منتفَعاً بهِ، مقدوراً على تسليمهِ، مملوكاً للعاقدِ، أو لمن ناب العاقد عنه، معلوماً. فلا يصحُّ بيعُ عينٍ نجسةٍ كالكلبِ، أوْ متنجسةٍ ولمْ يمكنْ تطهيرها، كاللبنِ والدهنِ مثلاً، فإنْ أمكنَ كثوبٍ متنجسٍ جازَ. ولا يصحُّ بيعُ ما لا ينتفعُ بهِ، كالحشراتِ، وحبةِ حنطةٍ، وآلاتِ الملاهي المحرَّمةِ. ولا بيعُ ما لا يقدرُ على تسليمهِ، كعبدٍ آبقٍ، وطيرٍ طائرٍ، ومغصوبٍ، لكنْ إنْ باعَ المغصوبَ ممنْ يقدرُ على انتزاعهِ جازَ، فإنْ تبينَ عجزهُ فلهُ الخيارُ، ولا بيعُ نصفٍ معيَّنٍ منْ إناءٍ، أوْ سيفٍ، أوْ ثوبٍ، وكذا كلُّ ما تنقصُ قيمتُهُ بالقطعِ والكسرِ، فإنْ لمْ تنقصْ كثوبٍ ثخينٍ جازَ. ولا يجوزُ بيعُ المرهونِ دونَ إذنِ المرتهِنِ، ولا بيعُ الفُضوليِّ وهوَ أنْ يبيعَ مالَ غيرهِ بغيرِ ولايةٍ ولا وكالةٍ. ولا بيعُ ما لمْ يُعيَّنْ كأحدِ العبدينِ، ولا بيعُ عَيٍن غائبةٍ عن العَينِ، مثلُ بعتُكَ الثوبَ المرْوزيِّ الذي في كُمِّي، والفرسَ الأدهمَ الذي في اصطبلي، فإنْ كانَ المشتري رآها قبلَ ذلكَ وهيَ مما لا يتغيرُ في مدةِ الغَيْبةِ غالباً جازَ. ولوْ باعَ عُرْمةَ حنطةٍ ونحوها وهيَ مشاهدةٌ ولمْ يُعلمْ كيلُها، أوْ باعَ شيئاً بعُرْمةِ فضةٍ مشاهدةٍ ولمْ يُعلمْ وزنها جازَ، وتكفي الرؤيةُ. ولا يصحُّ بيعُ الأعمى ولا شراؤهُ، وطريقُهُ التوكيلُ، ويصحُّ سلَمُهُ بعِوَضٍ في ذمَّتهِ. .فصلٌ في الربا: وإنْ كانَ منْ غيرِ جنسهِ، كَبُرٍّ بشعيرٍ اشتُرِطَ شرطانِ: الحُلولُ، والتقابضُ قبلَ التفرُّقِ، وجاز التفاضلُ. وإنْ باعَ نقداً بجنسهِ، كذهبٍ بذهبٍ اشتُرطَ الشروطُ الثلاثةُ المتقدِّمةُ، وإنْ باعَ بغيرِ جنسهِ، كذهبٍ بفضَّةٍ اشتُرطَ الشرطانِ، وجازَ التفاضُلُ، وإنْ باعَ مطعوماً بنقدٍ صحَّ مطلقاً. ويعتبرُ التماثُلُ في المَكيلِ بالكيلِ، وفي الموزونِ بالوزنِ، فلا يصحُّ رطلُ بُرٍّ برطلِ بُرٍّ إذا كانَ يتفاوتُ بالكيلِ، ويجوزُ إردبٌّ بإردبٍّ وإنْ تفاوتَ الوزنُ، والمرادُ ما كانَ يوزنُ أوْ يكالُ في الحجازِ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فإنْ جُهلَ حالُهُ اعتُبرَ ببلدِ البيعِ، وإنْ كانَ مما لا يوزنُ ولا يُكالُ في العادةِ ولا جفافَ لهُ، كالقثَّاءِ والسفرجَلِ والأُترجِّ لمْ يصحَّ بيعُ بعضهِ ببعضٍ، فلوْ باعَ بُرَّاً ببُرٍّ جِزافاً لمْ يصحَّ، وإنْ ظهرَ منْ بعدُ تساويهما كيلاً. وإنما تُعتبرُ المماثلةُ حالةَ الكمالِ، فحالةُ كمالِ الثمرةِ الجفافُ، فلا يصحُّ رُطبٌ برُطبٍ، أوْ رُطبٌ بتمرٍ، وكذا عنبٌ بعنبٍ، أوْ بزبيبٍ، وإنْ تماثلا، فإنْ لمْ يجئ منهُ تمرٌ ولا زبيبٌ لمْ يصحَّ بيعُ بعضهِ ببعضٍ. ولا يباعُ دقيقٌ بدقيقٍ، ولا ببُرٍّ، ولا خُبزٌ بخُبزٍ، ولا خالصٌ بمَشوبٍ، ولا مطبوخٌ بنَيءٍ، ولا بمطبوخٍ إلا أنْ يجفَّ الطبخُ، كتمييزِ العسلِ والسمنِ. .[قاعدةُ مدِّ عجوة]: ولا يصحُّ بيعُ اللحمِ بالحيوانِ. .فصلٌ [في البيوعِ الفاسدة]: 1 - شرطُ الأجلِ في الثمنِ بشرطِ أن يكونَ الأجلُ معلوماً. 2 - وأنْ يرهنَ بهِ رهناً، أوْ يضمنَهُ بهِ زيدٌ. 3 - أوْ أنْ يعتِقَ العبدَ المبيعَ. 4 - أوْ شرَطَ ما يقتضيهِ العقدُ، كالردِّ بالعيبِ ونحوهِ. فإنْ باعَ وشرطَ البراءةَ منَ العيوبِ صحَّ، وبَرئ منْ كلِّ عيبٍ باطنٍ في الحيوانِ لمْ يعلمْ بهِ البائعُ، ولا يبرَأُ مما سواهُ. ولا يصحُّ بيعُ العُرْبونِ، بأنْ يشتري سلعةً ويدفعَ درهماً على أنهُ إنْ رضيَ بالسِّلعةِ فالدِّرهمُ منَ الثمنِ، وإلا فهوَ للبائعِ مجاناً. ولوْ فرَّقَ بينَ الجاريةِ وولدها قبلَ سنِّ التمييزِ ببيعٍ أوْ هبةٍ بطلَ العقدُ، وبعدَ التمييزِ يصحُّ. .[البيوعُ المحرَّمة]: 1 - أنْ يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، بأنْ يقولَ الحاضرُ للبدويِّ الذي قدمَ بسلعةٍ، وهيَ مما يُحتاجُ إليها في البلدِ: لا تبعِ الآنَ حتى أبيعَها لكَ قليلاً قليلاً بثمنٍ غالٍ. 2 - وأنْ يتلقَّى الركبانَ فيخبرَهُمْ بكسادِ ما معهمْ ليشتريَ منهمْ بغَبْنٍ. 3 - وأنْ يسُومَ على سَوْمِ أخيهِ، بأنْ يزيدَ في السِّلعةِ بعدَ استقرارِ الثمنِ. 4 - وأنْ يبيعَ على بيعِ أخيهِ، بأنْ يقولَ للمشتري: افسخِ البيعَ وأنا أبيعُكَ بأرخصَ منهُ. 5 - وأنْ ينجُشَ بأنْ يزيدَ في السلعةِ وهوَ غير راغبٍ فيها ليغرَّ بها غيرَهُ. 6 - وأنْ يبيعَ العنَبَ ممنْ يتخذهُ خمراً. فإنْ باعَ في هذهِ الصُّورِ كلِّها المحرَّمةِ صحَّ البيعُ. |